كتاب الشُّفْعَة
سببها الاشتراك في شيء، ولو منقولاً.
وإذا وقعت القسمة فلا شُفْعَةَ.
ولايحل للشريك أن يبيع حتى يُؤذِن شريكَه.
ولا تبطل بالتراخي.