mubarak's

Friday, August 29, 2008

كتاب الشُّفْعَة

كتاب الشُّفْعَة

سببها الاشتراك في شيء، ولو منقولاً.

وإذا وقعت القسمة فلا شُفْعَةَ.

ولايحل للشريك أن يبيع حتى يُؤذِن شريكَه.

ولا تبطل بالتراخي.