كتاب اللباس
ستر العورة واجب في الملإ والخلاء.
ولا يلبس الرجلُ الخالصَ من الحرير إذا كان فوق أربع أصابعَ، إلا للتداوي، ولا يفترشه، ولا المصبوغَ بالمعصفر، ولا ثوبَ شُهْرة، ولا ما يختص بالنساء، ولا العكسُ.
ويحرم على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، لا بغيره.