كتاب الوصية
تجب على من له ما يوصي فيه.
ولا تصحّ ضِراراً، ولا لوارث، ولا في معصيةٍ.
وهي في القُرَبِ من الثُّلُث.
ويجب تقديم قضاء الدَّيْن.
ومن لم يترك ما يقضي دَيْنه قضاه السلطان من بيت المال.