mubarak's

Friday, August 29, 2008

كتاب الرهن

كتاب الرهن

يجوز رهن ما يملكه الراهن في دَيْنٍ عليه

والظهر يُركب واللبن يُشرب بنفقة المرهون.

ولا يَغلَق الرهن بما فيه.