يجب على كل مكلفٍ مستطيعٍ فوراً. وكذلك العمرة.
وما زاد فهو نافلة.
الإحرام:
يجب تعيين نوع الحج بالنية، من تمتع أو قِران أو إفراد. والأول أفضلها.
ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة. ومن كان دونها فمَهَلُّه من أهله، حتى أهلُ مكةَ منها.
محظورات الإحرام:
ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامةَ ولا البُرْنُسَ ولا السراويلَ، ولا ثوباً مسَّه وَرْس ولا زعفرانٌ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين.
ولا تنتقبُ المرأة ولا تلبس القُفّازين وما مسه الوَرْس والزعفرانُ.
ولا يتطيب ابتداءً. ولا يأخذ من شعره وبَشَره إلا لعذر.
ولا يرفُث ولا يفسُق ولا يجادل.
ولا يَنكِح ولا يُنكِح ولا يخطُب.
ولا يقتل صيداًَ. ومن قتله فعليه جزاءٌ مثلُ ما قتل من النَّعَم يحكم به ذوا عدل.
ولا يأكل ما صاده غيره، إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله.
ولا يَعضِد من شجر الحرم، إلا الإِذْخِرَ.
ويجوز قتل الفواسق الخمس.
وصيد حرم المدينة وشجرُه كحرم مكةَ، إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سَلْبه حلالاً لمن وجده.
ويَحرم صيد وَجٍّ وشجرُه.
أعمال الحج:
وعند قدوم الحاج مكةَ يطوف للقدوم سبعةَ أشواط، يَرمُل في الثلاثة الأُوَل، ويمشي فيما بقِيَ. ويقبل الحجر الأسود، أو يستلمه بِمِحْجَن، ويقبل الْمِحْجَن ونحوَه. ويستلم الركن اليمانِيَّ.
ويكفي القارنَ طواف واحد وسعي واحد.
ويكون حالةَ الطواف متوضئاً ساتراً لعورته.
والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت.
ويُندب الذكر حالَ الطواف بالمأثور.
وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيمَ، ثم يعود إلى الركن فيستلمه.
فصل:
ويسعى بين الصفا والمروة سبعةَ أشواطٍ، داعياً بالمأثور.
وإذا كان متمتعاً صار بعد السعي حلالاً. حتى إذا كان يومَ التَّرْوِيَة أهلَّ بالحج، وتوجه إلى مِنَى وصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
فصل:
ثم يأتي عرفةَ صبحَ يوم عرفةَ ملبياً مكبراً.
ويجمع العصرين فيها ويخطُب.
ثم يُفِيض من عرفةَ بعد الغروب.
ويأتي المزدلفةَ، ويجمع فيها بين العشاءين، ويبيت بها. ثم يصلي الفجر، ويأتي الْمَشعرَ الحرلم فيذكرُ الله عندَه، ويقف به إلى قبل طلوع الشمس.
ثم يدفع حتى يأتِيَ بطن مُحَسِّرَ.
ثم يسلُكُ الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة، مثلِ حصى الْخَذْف.
ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، إلا النساءَ والصبيانَ، فيجوز لهم قبلَ ذلك.
ويحلق رأسه أو يقصره، فيحل له كلّ شيء إلا النساءَ.
ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرميَ، فلا حرج.
ثم يرجع إلى مِنَى، فيبيت بها ليالِيَ التشريق.
ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمراتِ الثلاثَ، بسبع حصياتٍ، مبتدئاً بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرةِ العقبة.
ويستحب لمن يَحُجّ بالناس أن يخطُبَهم يومَ النحر، وفي وسَط أيام التشريق.
ويطوف الحاجّ طوافَ الإفاضة - وهو طواف الزيارة - يومَ النحر.
وإذا فرغ من أعمال الحج وأراد الرجوع طاف للوداع وجوباً، إلا أنه خُفّف عن الحائض.
بابٌ الهديُ:
والهدي أفضله البَدَنَة ثم البقرة ثم الشاة.
وتجزئ البَدَنَة والبقرة عن سبعة.
ويجوز للمُهدِي أن يأكلَ من لحم هديه، ويركبَ عليه.
ويُندب إشعاره وتقليده.
ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم.
بابٌ العمرةُ المفردة:
يُحرم لها من الميقات. ومن كان في مكةَ خرج إلى الْحِلِّ.
ثم يطوف، ويسعى، ويحلق أو يقصر.
وهي مشروعة في جميع السَّنة.