كتاب الأضحية
تشرع لأهل كل بيت.
وأقلها شاة.
ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق.
وأفضلها أسمنها.
ولا يجزئ ما دون الْجَذَع من الضأن، ولا الثَّنِيِّ من الْمَعْز، ولا الأعورُ، والمريض، والأعرج، والأعجف، وأعضَب القرن والأذن.
ويتصدق منها ويأكل ويدَّخر.
والذبح في المصلَّى أفضل.
ولا يأخذ مَن له أضحيَة من شعره وظُفْره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحيَ.
بابٌ الوليمةُ:
هي مشروعة.
وتجب الإجابة إليها.
ويُقدَّم السابق، ثم الأقرب باباً.
ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية.
فصل:
والعقيقة مستحبة.
وهي شاتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى، يومَ سابعِ المولود.
وفيه يسمَّى، ويُحلق رأسه ويُتصدّق بوزنه ذهباً أو فضة.