mubarak's

Friday, August 29, 2008

كتاب العَتق

كتاب العَتق

أفضل الرقاب أَنْفَسُها.

ويجوز العَتق بشرط الخدمة ونحوها.

ومن ملك رَحِمَه عَتَقَ عليه.

ومن مَثَّل بمملوكه فعليه أن يُعتقَه، وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم.

ومن أعتق شِركاً له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، وإلا عَتَقَ نصيبُه فقط واستُسْعِيَ العبد.

ولا يصح شرط الوَلاء لغير من أعتق.

ويجوز التدبير؛ فيَعتِق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه.

ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤدّيه فيصير عند الوفاء حرّاً. ويَعتِق منه بقدر ما سلّم. وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرِّقِّ.

ومن استولد أمَته لم يحلَّ له بيعها، وعَتَقت بموته أو بتنجيزه لعَتقها.