mubarak's

Friday, August 29, 2008

كتاب الجنائز

كتاب الجنائز

بابٌ عيادةُ المريض:

من السنة عيادة المريض، وتلقينُ المحتضَر الشهادتين، وتوجيهُه وتغميضُه إذا مات، وقراءةُ ياسينَ عليه، والمبادرةُ بتجهيزه إلا لتجويز حياته، والقضاءُ لدَينه، وتسجيتُه.

ويجوز تقبيله.

وعلى المريض أن يحسنَ الظنّ بربه، ويتوبَ إليه، ويتخلصَ من كلّ ما عليه.

فصل:

ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، وأحد الزوجين بالآخر.

ويكون الغَسل ثلاثاً أو خمساً أو أكثر بماء وسِدر، وفي الآخِرة كافورٌ. وتُقدَّم الميامن.

ولا يُغسل الشهيد.

فصل:

ويجب تكفينه بما يستره، ولو لم يملِكْ غيره.

ولا بأس بالزيادة مع التمكن، من غير مغالاة.

ويُكفّن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها.

ونُدب تطييب بدن الميت وكفنه.

فصل:

وتجب الصلاة على الميت.

ويقوم الإمام حِذاءَ رأس الرجل ووسَطِ المرأة.

ويكبر أربعاً أو خمساً، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحةَ وسورةً، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة.

ولا يُصلَّى على الغالِّ، وقاتل نفسه، والكافر، والشهيد.

ويُصلَّى على القبر، وعلى الغائب.

فصل:

ويكون المشي بالجنازة سريعاً.

والمشي معها والحمل لها سنةٌ.

والمتقدّم عليها والمتأخّر عنها سواءٌ.

ويُكره الرُّكوب.

ويحرم النعي، والنياحة، واتباعها بنار، وشقّ الجيب، والدعاء بالويل والثُّبور.

ولا يقعد المتبع لها حتى توضعَ.

والقيام لها منسوخ.

فصل:

ويجب دفن الميت في حفرةٍ تمنعه من السباع.

ولا بأس بالضرح، واللحد أولى.

ويُدخَل الميتُ من مؤخَّر القبر، ويوضع على جنبه الأيمن مستقبِلاً.

ويستحب حثْوُ التراب لكل من حضر ثلاثَ حَثَيَات.

ولا يُرْفَع القبر زيادةً على شبر.

والزيارة للموتى مشروعةٌ، ويقف الزائر مستقبلاً للقبلة.

ويحرم اتخاذ القبور مساجدَ، وزخرفتُها، وتسريجها، والقعودُ عليها، وسبُّ الأموات.

والتعزية مشروعةٌ، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت.