mubarak's

Saturday, December 13, 2014

لَا يَجُوزُ لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

بُلُوغُ اَلْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ (1/ 327)

869 - وَعَنْ عَطِيَّةَ اَلْقُرَظِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: { عُرِضْنَا عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ (1) .


870 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: { لَا يَجُوزُ لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا }
__________
(1) - صحيح. رواه أبو داود ( 4404 ) و ( 4405 )، والنسائي في " الكبرى " ( 5 / 185 )، والترمذي ( 1584 )، وابن ماجه ( 2541 )، وأحمد ( 4 / 310 )، وابن حبان ( 4760 ) والحاكم ( 2 / 123 )، وفي غير موطن. وفي رواية للنسائي، وأبي داود، وابن حبان: كنت فيمن حكم فيه سعد، فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني، فكشفوا عانتي فوجدوني لم أُنبت، فجعلوني في السَبْي وله ألفاظ أخرى، ذكرتها بطرقها في " الأصل ". وقال الترمذي " هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أنهم يرون الإنبات بلوغاً إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". فقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 42 ): " وهو كما قال؛ إلا أنهما لم يخرجا لعطيّة، وما له إلا هذا الحديث الواحد ".