mubarak's

Friday, August 29, 2008

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

تجب في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالك مكلفاً.

بابٌ زكاةُ الحيوان:

إنما تجب منه في النَّعَم، وهي الإبل والبقر والغنم.

فصلٌ زكاةُ الإبل:

إذا بلغتِ الإبل خمساً ففيها شاة.

ثم في كل خمسٍ شاةٌ.

فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مَخاض أو ابنُ لَبون.

وفي ستٍّ وثلاثين ابنةُ لَبون.

وفي ستٍّ وأربعين حِقَّة.

وفي إحدى وستين جَذَعة.

وفي ستٍّ وسبعين بنتا لَبون.

وفي إحدى وتسعين حِقَّتان، إلى مِئة وعشرين.

فإذا زادت ففي كل أربعين ابنةُ لَبون، وفي كل خمسين حِقَّة.

فصلٌ زكاةُ البقر:

ويجب في ثلاثين من البقر تَبِيع أو تَبِيعة.

وفي أربعين مُسِنَّة.

ثم كذلك.

فصلٌ زكاةُ الغنم:

ويجب في أربعين من الغنم شاة، إلى مِئة وإحدى وعشرين، وفيها شاتان، إلى مِئتين وواحدة، وفيها ثلاث شِياهٍ، إلى ثلاث مِئَة وواحدة، وفيها أربعٌ.

ثم في كل مِئةٍ شاةٌ.

فصل في الْخُلْطَة:

ولا يُجمع بين مُفْتَرِق من الأنعام ولا يُفرق بين مُجتمِع خشيةَ الصدقة.

فصل:

ولا شيءَ في ما دون الفريضة، ولا في الأَوْقاص.

وما كان من خليطين فيتراجعان بالسَّوِيَّة.

ولا تُؤخذ هَرِمة، ولا ذاتُ عَوارٍ ولا عيبٍ، ولا صغيرةٌ، ولا أَكُولة، ولا رُبَّى، ولا ماخِض، ولا فَحْل غنم.

بابٌ زكاةُ الذهب والفضة:

هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العُشْر.

ونصاب الذهب عشرون ديناراً. ونصاب الفضة مِئَتا درهم. ولا شيء فيما دون ذلك.

ولا زكاةَ في غيرهما من الجواهر، وأموالِ التجارة والْمُسْتَغَلاّت.

بابٌ زكاةُ النبات:

يجب العُشْر في الْحِنطة والشعير والذرة والتمر والزَّبيب.

وما كان يُسقى بالْمُسَنَّى منها ففيه نصف العُشْر.

ونصابها خمسة أَوْسُقٍ.

ولا شيءَ فيما عدا ذلك، كالخضروات وغيرها.

ويجب في العسل العُشْر.

ويجوز تعجيل الزكاة.

وعلى الإمام أن يَردَّ صدقاتِ أغنياء كلّ مَحَلّ في فقرائهم.

ويبرأ ربُّ المال بدفعها إلى السلطان، وإن كان جائراً.

بابٌ مصارفُ الزكاة:

هي ثمانية كما في الآية.

وتحرم على بني هاشم ومواليهم، وعلى الأغنياء، والأقوياء الْمُكتَسِبين.

بابٌ صدقةُ الفطر:

هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد.

والوجوب على سيد العبد، ومنفق الصغير ونحوه.

ويكون إخراجها قبل صلاة العيد.

ومن لم يجد زيادةً على قوت يومه وليلته فلا فِطْرَةَ عليه.

ومصرِفها مصرِف الزكاة.

بابٌ الْخُمْس:

يجب فيما يُغنم في القتال، وفي الركاز. ولا يجب فيما عدا ذلك.

ومصرِفه في قوله تعالى: ( واعلموا أنَّما غنمتم من شيء ) الآية.