mubarak's

Friday, August 29, 2008

كتاب القِصاص

كتاب القِصاص

يجب على المكلّف المختار العامد، إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الديَة.

وتقتل المرأة بالرجل، والعكس؛ والعبد بالحر، والكافر بالمسلم، والفرع بالأصل، لا العكس.

ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها، والجروح مع الإمكان.

ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويُلْزَم نصيبُ الآخرين من الديَة.

فإذا كان فيهم صغير يُنتَظِر في القصاص بلوغُه.

ويَهدُر ما سببه من الْمَجْنِيِّ عليه.

وإذا أَمسك رجلٌ وقَتل آخرٌ، قُتل القاتلُ وحُبس الممسِكُ.

وفي قتل الخطإ الديَة والكفارة. وهو ما ليس بعمد، أو من صبي، أو مجنون.

وهي على العاقلة، وهم العَصَبَة.