mubarak's

Friday, August 29, 2008

كتاب الجهاد والسِّيَر

كتاب الجهاد والسِّيَر
الجهاد فرض كفايةٍ، مع كل بَرّ وفاجر، إذا أَذِن الأبوان.
وهو مع إخلاص النية يُكفِّر الخطايا، إلا الدَّيْنَ، ويُلحَق به حقوق الآدميّين.
ولا يستعان فيه بالمشركين، إلا لضرورةٍ.
وتجب على الجيش طاعة أميرهم، إلا في معصية الله.
وعليه مشاورتهم، والرفق بهم، وكفّهم عن الحرام. 

كتاب المواريث

كتاب المواريث

هي مُفَصَّلَة في الكتاب العزيز.

ويجب الابتداءُ بذوي الفروض الْمُقَدَّرَة. وما بقي فلِلعَصَبَة.

والأخَوَات مع البنات عَصَبَة.

ولبنت الابن مع البنت السُّدُس تكمِلةَ الثُّلُثين. وكذا الأخت لأبٍ مع الأخت لأبوين.

وللجدة أو الجدات السُّدُس، مع عدم الأم. وهو للجَدّ مع من لا يُسقِطه.

ولا ميراثَ للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأبِ. وفي ميراثهم مع الجدّ خلاف. ويرثون مع البنات إلا الإخوةَ لأمّ. ويسقط الأخُ لأبٍ مع الأخِ لأبوين.

وأولو الأرحام يتوارثون. وهم أقدم من بيت المال.

فإن تزاحمتِ الفروض، فالعَوْل.

ولا يرث ولد الملاعِنة والزانيةِ إلا من أمّه وقرابتها. والعكسُ.

ولا يرث المولود إلا إذا استهلّ.

وميراث العتيق لِمُعتِقه. ويسقط بالعَصَبات. وله الباقي بعد ذوي السهام.

ويحرم بيع الولاء وهبته.

ولا توارثَ بين أهل مِلَّتين.

ولا يرث القاتل المقتول.

كتاب الوصية

كتاب الوصية

تجب على من له ما يوصي فيه.

ولا تصحّ ضِراراً، ولا لوارث، ولا في معصيةٍ.

وهي في القُرَبِ من الثُّلُث.

ويجب تقديم قضاء الدَّيْن.

ومن لم يترك ما يقضي دَيْنه قضاه السلطان من بيت المال.

كتاب الديَات

كتاب الديَات

دِيَة الرجل المسلم مِئة من الإبل، أو مِئَتا بقرة، أو ألفا شاةٍ، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألفِ درهم، أو مِئَتا حُلَّة.

وتغلظ ديَة العمد وشِبْهِهِ، بأن يكون الْمِئَة من الإبل في بطون أربعين منها أولادُها.

ودِيَّة الذِّمِّيّ نصف دِيَة المسلم. ودِيَة المرأة نصف دِيَّة الرجل. والأطراف وغيرها كذلك، في الزائد على الثُّلُث.

وتجب الديَة كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين، وفي الواحدة منها نصفها.

وكذلك تجب كاملةً في الأنف واللسان والذَّكَر والصُّلْب.

وأَرْش الْمَأمُومَة والجْائِفة ثُلُث دِيَة الْمَجنِيّ عليه.

وفي الْمُنَقِّلَة عُشْر الديَة ونصف عشرها.

وفي الهاشمة عشرها.

وفي كل سِنٍّ نصف عشرها. وكذا في الْمُوضِحَة.

وما عدا هذه المسماةِ فيكون أَرْشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريباً.

وفي الجنين إذا خرج ميْتاً الغُرَّة.

وفي العبد قيمته، وأُرُشه بحسَبها.

بابٌ القَسامة:

إذا كان القاتل من جماعةٍ محصورين ثبتت.

وهي خمسون يميناً، يختارهم ولِيّ القتيل.

والديَة إن نكلوا عليهم. وإن حلفوا سقطت. وإن التبس الأمر كانت من بيت المال.

كتاب القِصاص

كتاب القِصاص

يجب على المكلّف المختار العامد، إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الديَة.

وتقتل المرأة بالرجل، والعكس؛ والعبد بالحر، والكافر بالمسلم، والفرع بالأصل، لا العكس.

ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها، والجروح مع الإمكان.

ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويُلْزَم نصيبُ الآخرين من الديَة.

فإذا كان فيهم صغير يُنتَظِر في القصاص بلوغُه.

ويَهدُر ما سببه من الْمَجْنِيِّ عليه.

وإذا أَمسك رجلٌ وقَتل آخرٌ، قُتل القاتلُ وحُبس الممسِكُ.

وفي قتل الخطإ الديَة والكفارة. وهو ما ليس بعمد، أو من صبي، أو مجنون.

وهي على العاقلة، وهم العَصَبَة.

كتاب الحدود

كتاب الحدود

بابٌ حدُّ الزاني:

إن كان بكراً حراً جُلد مِئَةَ جلدةٍ، وبعد الجلد يُغَرَّب عاماً.

وإن كان ثَيِّباً جُلد كما يجلد البكر، ثم رُجم حتى يموتَ.

ويكفي إقراره مرةً. وما ورد من التَّكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات.

وأما الشهادة فلا بد من أربعة، ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريحَ بإيلاج الفرج في الفرج.

ويسقط بالشبهات المحتمَلة، وبالرجوع عن الإقرار، وبكون المرأةِ عذراءَ أو رَتْقاءَ، وبكون الرجلِ مجبوباً أو عِنِّيناً.

وتحرم الشفاعة في الحدود.

ويحفر للمرجوم إلى الصدر.

ولا ترجم الْحُبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعُه.

ويجوز الجلد حال المرض، ولو بعِثْكال ونحوِه.

ومن لاط بذكر قُتل، ولو كان بكراً، وكذلك المفعول به إذا كان مختاراً.

ويُعَزَّر من نكح بهيمة.

ويجلد المملوك نصفَ جلد الحر. ويَحُدّه سيده أو الإمام.

بابٌ السرقة:

من سرق مكلَّفاً مختاراً من حِرْزٍ رُبْعَ دينار فصاعداً، قُطت كفُّه اليمنى.

ويكفي الإقرار مرةً واحدةً، أو شهادة عدلين.

ويُندب تلقين الْمُسقَط.

ويُحسم موضع القطع، وتعلق اليد في عنق السارق.

ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان، لا بعده فقد وجب.

ولا قطع في ثَمَر ولا كَثَر ما لم يُؤوِه الْجَرِين، إذا أكل ولم يتخد خُبْنَةً، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضربُ نَكَالٍ.

وليس على الخائن والْمُنْتَهِب والْمُخْتَلِس قطع.

وقد ثبت القطع في جحد العارِيَّة.

بابٌ حدُّ القذف:

من قذف غيره بالزنا وجب عليه حدّ القذف؛ ثمانين جلدةً إن كان حراً، وأربعين إن كان مملوكاً.

ويثبت ذلك بإقراره مرةً، أو بشهادة عدلين.

وإذا لم يتبْ لم تُقبل شهادته أبداً.

فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحدّ. وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا.

بابٌ حدُّ الشرب:

من شرب مسكِراً مكلّفاً مختاراً جُلد على ما يراه الإمام؛ إما أربعين جلدةً أو أقلَّ أو أكثرَ، ولو بالنعال.

ويكفي إقراره مرةً، أو شهادة عدلين ولو على القَيْء.

وقتله في الرابعة منسوخ.

فصل:

والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدّاً ثابتٌ بحبس أو ضرب أو نحوِهما.

ولا يجاوز عشَرَةَ أسواط.

بابٌ حدُّ المحارب:

وهو أحد الأنواع المذكورة في القرآن: القتل، أو الصلب، أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو النفي من الأرض.

يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحاً، لكل من قطع طريقاً - ولو في المصر - إذا كان قد سعى في الأرض فساداً.

فإن تاب قَبل القدرة عليه سقط عنه ذلك.

بابٌ من يستحق القتل حداً:

هو الْحَربِيّ، والمرتد، والساحر، والكاهن، والسابُّ لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعنُ في الدين والزنديقُ بعد استِتَابتهم، والزاني الْمُحصَن واللُّوطِيّ مطلقاً، والمحارب.

كتاب الخصومة

كتاب الخصومة

على المدعي البيّنة، وعلى المنكر اليمين.

ويحكم الحاكم بالإقرار، وبشهادة رجلين، أو رجلٍ وامرأتين، أو رجلٍ ويمين المدعي، وبيمين المنكر، وبيمين الرّدّ، وبعلمه.

ولا تُقبل شهادة من ليس بعدل، ولا الخائنِ، ولا ذي العداوة، والْمُتَّهَم، والقانِع لأهل البيت، والقاذفِ، ولا بَدَوِيٍّ على صاحب قرية.

وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله، إذا انتفتِ التُّهْمة.

وشهادة الزُّور من أكبر الكبائر.

وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجهُ الترجيح قُسِّم الْمُدَّعَى.

وإذا لم يكن للمدعي بيّنة فليس له إلا يمينُ صاحبه، ولو كان فاجراً، ولا تُقبل البيّنة بعد اليمين.

ومن أقر بشيء عاقلاً، بالغاً، غيرَ هازل، ولا بمحالٍ عقلاً أو عادةً، لزمه ما أقرّ به كائناً ما كان.

ويكفي مرةً واحدةً، من غير فرق بين موجِبات الحدود وغيرها كما سيأتي.

كتاب القضاء

كتاب القضاء

إنما يصحّ قضاء من كان مجتهداً، متورعاً عن أموال الناس، عادلاً في القضية، حاكماً بالسَّوِيَّة.

ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه. ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك.

ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على خطر عظيم.

وله مع الإصابة أجران ومع الخطإ أجر، إن لم يَأْلُ جهداً في البحث.

وتحرم عليه الرِّشْوَة، والهديةُ التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً.

ولا يجوز له الحكم حالَ الغضب.

وعليه التسوية بين الخصمين، إلا إذا كان أحدهما كافراً، والسماع منهما قبل القضاء، وتسهيل الْحِجاب بحسَب الإمكان.

ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة، والشفاعةُ، والاستيضاع، والإرشاد إلى الصُّلح.

وحكمه ينفُذ ظاهراً فقط. فمن قُضي له بشيء فلا يَحلّ له، إلا إذا كان الحكم مطابقاً للواقع.

كتاب اللُّقَطَة

كتاب اللُّقَطَة

من وجد لُقَطَة فلْيَعرِف عِفاصها ووِكَاءها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عَرَّفها حولاً، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمنُ مع مجيء صاحبها.

ولُقَطَة مكةَ أشدّ تعريفاً من غيرها.

ولا بأس بأن ينتفع الملتقِط بالشيء الحقير، كالعصا والسَّوط ونحوِهما، بعد التعريف به ثلاثاً.

وتلتقط ضالة الدوابّ إلا الإبلَ.

كتاب المفلس

كتاب المفلس

يجوز لأهل الدَّين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه، إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول.

ومن وجد ماله عنده بعينه، فهو أحق به.

وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دَيْنه، كان الموجود أُسْوةَ الغُرَماء.

وإذا تبين إفلاسه، فلا يجوز حبسه.

ولَيُّ الواجد ظلم يُحلّ عِرضه وعقوبته.

ويجوز للحاكم أن يحجُره عن التصرف في ماله، ويبيعَه لقضاء دَيْنه.

وكذلك يجوز له الحجر على المبذِّر، ومن لا يحسن التصرف.

ولا يُمَكَّن اليتيم من التصرف في ماله حتى يُؤنس منه الرُّشْد.

ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف.

كتاب الْحَوالة

كتاب الْحَوالة

من أحيل على مَليءٍ فلْيحتلْ.

وإذا مَطَل الْمُحال عليه أو أفلس، كان للمُحال أن يطالب الْمُحِيل بدينه.

كتاب الصلح

كتاب الصلح

هو جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرّم حلالاً.

ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم ومجهول، وعن الدمِ بالمال بأقلَّ من الديَة أو أكثرَ، ولو عن إنكار.

كتاب الضَّمانة

كتاب الضَّمانة

يجب على من ضمِن على حيّ أو ميت تسليمُ مالٍ أن يغرمَه عند الطلب، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأموراً من جهته.

ومن ضمِن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره، وإلا غرِم ما عليه.

كتاب الوِكالة

كتاب الوِكالة

يجوز لجائزِ التصرفِ أن يوكّل غيره في كل شيء، ما لم يمنع منه مانع.

وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكِّله كانت الزيادة للموكِّل.

وإذا خالفه إلى ما هو أنفعُ أو إلى غيره ورضيَ به صحَّ.

كتاب الطبّ

كتاب الطبّ

يجوز التداوي.

والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر.

ويحرم بالمحرَّمات.

ويكره الاكتواء.

ولا بأس بالحجامة، وبالرُّقية بما يجوز من العين وغيرها.

كتاب الأضحية

كتاب الأضحية

تشرع لأهل كل بيت.

وأقلها شاة.

ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق.

وأفضلها أسمنها.

ولا يجزئ ما دون الْجَذَع من الضأن، ولا الثَّنِيِّ من الْمَعْز، ولا الأعورُ، والمريض، والأعرج، والأعجف، وأعضَب القرن والأذن.

ويتصدق منها ويأكل ويدَّخر.

والذبح في المصلَّى أفضل.

ولا يأخذ مَن له أضحيَة من شعره وظُفْره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحيَ.

بابٌ الوليمةُ:

هي مشروعة.

وتجب الإجابة إليها.

ويُقدَّم السابق، ثم الأقرب باباً.

ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية.

فصل:

والعقيقة مستحبة.

وهي شاتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى، يومَ سابعِ المولود.

وفيه يسمَّى، ويُحلق رأسه ويُتصدّق بوزنه ذهباً أو فضة.

كتاب اللباس

كتاب اللباس

ستر العورة واجب في الملإ والخلاء.

ولا يلبس الرجلُ الخالصَ من الحرير إذا كان فوق أربع أصابعَ، إلا للتداوي، ولا يفترشه، ولا المصبوغَ بالمعصفر، ولا ثوبَ شُهْرة، ولا ما يختص بالنساء، ولا العكسُ.

ويحرم على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، لا بغيره.

كتاب الأشربة

كتاب الأشربة

كل مُسكر حرام. وكل مُفَتِّر حرام. وما أسكر كثيره فقليله حرام.

ويجوز الانتباذ في جميع الآنية.

ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين.

ويحرم تخليل الخمر.

ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه. ومَظِنّة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام.

وآداب الشرب أن يكون ثلاثةَ أنفاس، وباليمين، ومن قعود، وتقديمُ الأيمن فالأيمن، ويكونَ الساقي آخرَهم شرباً، ويسمِّيَ في أوله، ويحمَدَ في آخره.

ويُكره التنفس في السِّقاء، والنفخ فيه، والشرب من فمه.

وإذا وقعتِ النجاسة في شيء من المائعات لم يحلَّ شربه، وإن كان جامداً أُلقيَتْ وما حولها.

ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.

كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة

الأصل في كل شيء الْحِلّ. ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما سكتا عنه فهو عَفْوٌ.

فيحرم ما في الكتاب العزيز، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مِخْلَب من الطير، والْحُمُر الإِنسِيّة، والْجَلاّلَة قبل الاستِحالة، والكلاب، والْهِرّ، وما كان مستخبثاً.

وما عدا ذلك فهو حلال.

بابٌ الصيدُ:

ما صِيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالاً إذا ذُكر عليه اسم الله عليه. وما صِيد بغير ذلك فلا بد من التذكية.

وإذا شارك الكلبَ الْمُعَلَّمَ كلبٌ آخرُ لم يحلَّ صيدهما.

وإذا أكل الكلب الْمُعَلَّم ونحوُه من الصيد لم يحلَّ، فإنما أمسك على نفسه.

وإذا وُجد الصيد بعد وقوع الرَّمِيَّة فيه ميتاً - ولو بعد أيام - في غير ماء، كان حلالاً، ما لم يُنْتِن أو يعلمْ أن الذي قتله غيرُ سهمه.

بابٌ الذبحُ:

هو ما أَنْهَر الدَّمَ، وفَرَى الأوداج، وذُكر اسم الله عليه. ولو بحجر أو نحوه، مالم يكن سناً أو ظُفْراً.

ويحرم تعذيب الذبيحة، والْمُثْلَة بها، وذبحها لغير الله.

وإذا تعذر الذبح لوجهٍ جاز الطعن والرمي، وكان ذلك كالذبح.

وذكاة الجنين ذكاة أمه.

وما أُبِين من الحي فهو ميتة.

وتحل ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكَبِد والطِّحال.

وتحل الميتة للمضطر.

بابٌ الضيافةُ:

يجب على من وجد ما يَقْرِي به من نزل من الضيوف، أن يفعل ذلك.

وحدّ الضيافة إلى ثلاثة أيام. وما كان وراء ذلك فصدقة.

ولا يحلّ للضيف أن يثويَ عنده حتى يُحرجَه.

وإذا لم يفعلِ القادر على الضيافة ما يجب عليه، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قِرَاه.

ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه.

ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه، لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجاً إلى ذلك، فلينادِ صاحب الإبل أو الحائط، فإن أجابه، وإلا فليشربْ وليأكلْ غيرَ متّخِذٍ خُبْنَةً.

بابٌ آدابُ الأكل:

يُشرع للآكل التسمية، والأكل باليمين، ومن حافّتَيِ الطعام لا من وَسَطه، ومما يليه، ويلعقَ أصابعه والصَّحْفَةَ، والحمدُ عند الفراغ والدعاءُ.

ولا يأكل متكئاً.

كتاب النذر

كتاب النذر

إنما يصح إذا ابتُغيَ به وجه الله. فلا بد أن يكون قربةً، ولا نذر في معصيةٍ.

ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلةٌ بين الورثة مخالِفةٌ لما شرعه الله. ومنه النذر على القبور، وعلى ما لم يأذن به الله.

ومن أوجب على نفسه فعلاً لم يشرعْه الله، لم يجب عليه. وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يُطيقه.

ومن نذر نذراً لم يُسَمِّهِ أو كان معصيةً أو لا يُطيقه، فعليه كفارة يمين.

ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء.

ولا يَنفُذ النذر إلا من الثُّلُث.

وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده، أجزأه ذلك.

كتاب الأيمان

كتاب الأيمان

الْحَلْف إنما يكون باسم الله أو صفة له من صفات ذاته.

ويحرم بغير ذلك.

ومن حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، ولا حِنث عليه.

ومن حلف على شيء فرأى غيرَه خيراً منه، فلْيأتِ الذي هو خير، وليكفّر عن يمينه.

ومن أُكره على اليمين فهي غير لازمة، ولا يأثم بالْحِنث فيها.

واليمين الغَمُوس هي التي يعلم الحالف كذِبَها.

ولا مؤاخذة باللغْوِ.

ومِن حق المسلم على المسلم إبرار قَسَمه.

وكفارة اليمين هي ماذكره الله في كتابه العزيز.

كتاب الهبة

كتاب الهبة

إن كانت بغير عِوَض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف.

وإن كانت بعِوَض فهي بيع، ولها حكمه.

والعُمْرَى والرُّقْبى توجبان الْمِلك للمُعْمَر والْمُرْقَب، ولعَقِبه من بعده، لا رجوعَ فيهما.

كتاب الهدية

كتاب الهدية

يُشرع قَبولها، ومكافأة فاعلها.

وتجوز بين المسلم والكافر.

ويحرم الرجوع فيها.

ويجب التسوية بين الأولاد.

والردّ لغير مانع شرعي مكروه.

كتاب الوقف

كتاب الوقف

من حَبَّس مِلكَه في سبيل الله صار مُحبَّساً.

وله أن يجعل غَلاّته لأي مصرِف شاء مما فيه قربةٌ.

وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف.

وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين.

ومن وقَف شيئاً مُضارَّةً لوارثه كان وقفه باطلاً.

ومن وضع مالاً في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين. ومن ذلك ما يوضع في الكعبة أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

والوقف على القبور لرفع سَمْكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنةً، باطلٌ.

كتاب العَتق

كتاب العَتق

أفضل الرقاب أَنْفَسُها.

ويجوز العَتق بشرط الخدمة ونحوها.

ومن ملك رَحِمَه عَتَقَ عليه.

ومن مَثَّل بمملوكه فعليه أن يُعتقَه، وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم.

ومن أعتق شِركاً له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، وإلا عَتَقَ نصيبُه فقط واستُسْعِيَ العبد.

ولا يصح شرط الوَلاء لغير من أعتق.

ويجوز التدبير؛ فيَعتِق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه.

ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤدّيه فيصير عند الوفاء حرّاً. ويَعتِق منه بقدر ما سلّم. وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرِّقِّ.

ومن استولد أمَته لم يحلَّ له بيعها، وعَتَقت بموته أو بتنجيزه لعَتقها.

كتاب الغصب

كتاب الغصب

يأثم الغاصب. ويجب عليه ردّ ما أخذ.

ولا يحلّ مال امرِئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه.

وليس لعَرَق ظالم حقٌّ.

ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته.

ومن غرس في أرض غيره غرساً رفعه.

ولا يحل الانتفاع بالمغصوب.

ومن أتلفه فعليه مثلُه أو قيمتُه.

كتاب الوديعة والعارِيَّ

كتاب الوديعة والعارِيَّة

يجب على الوديع والمستعير تأديةُ الأمانة إلى منِ ائتمنه.

ولا يخن من خانه.

ولا ضمانَ عليه إذا تلفت بدون جناية وخيانة.

ولا يجوز منع الماعون كالدَّلْوِ والقِدْر، وإطراقِ الفحل، وحلبِ المواشي لمن يحتاج ذلك، والحملِ عليها في سبيل الله.

كتاب الرهن

كتاب الرهن

يجوز رهن ما يملكه الراهن في دَيْنٍ عليه

والظهر يُركب واللبن يُشرب بنفقة المرهون.

ولا يَغلَق الرهن بما فيه.

كتاب الشَّرِكة

كتاب الشَّرِكة

الناس شركاءٌ في الماء والنار والكلإ.

وإذا تشاجر المستحقون للماء، كان الأحق به الأعلى فالأعلى، يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى مَن تحتَه.

ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ.

وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دوابّ المسلمين في وقت الحاجة.

ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسّم الربح على ما تراضيا عليه.

ويجوز المضاربة ما لم يشتمل على ما لا يحلّ.

وإذا تشاجر الشركاء في عُرض الطريق كان سبعةَ أذرع.

ولا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبة في جداره.

ولا ضررَ ولا ضِرارَ بين الشركاء.

ومن ضارَّ شريكه جاز للإمام عقوبتُه بقلع شجره أو بيع داره.

كتاب الإجارة

كتاب الإجارة

يجوز على كلّ عمل لم يمنع منه مانع شرعي.

وتكون الأجرة معلومةً عند الاستئجار. فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل.

وقد ورد النهي عن كسب الْحَجّام، ومهر البَغِيّ، وحُلوان الكاهن، وعَسْب الفحل، وأجرة المؤذّن، وقَفيز الطحان.

ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن، لا على تعليمه، وأن يَكْريَ العين مدةً معلومةً بأجرةٍ معلومةٍ. ومن ذلك كِراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها.

ومن أفسد ما استؤجر عليه، أو أتلف ما استأجره، ضمِن.

بابٌ الإحياءُ والإقطاعُ:

من سبق إلى إحياء أرض لم يَسبق إليها غيرُه، فهو أحق بها. وتكون مِلكاً له.

ويجوز للإمام أن يُقْطِع مَن في إقطاعه مصلحةٌ شيئاً من الأرض الميْتة أو المعادن أو المياه.

كتاب الشُّفْعَة

كتاب الشُّفْعَة

سببها الاشتراك في شيء، ولو منقولاً.

وإذا وقعت القسمة فلا شُفْعَةَ.

ولايحل للشريك أن يبيع حتى يُؤذِن شريكَه.

ولا تبطل بالتراخي.

كتاب البيع

كتاب البيع

المعتبر فيه مجرد التراضي، ولو بإشارة من قادر على النطق.

ولا يجوز بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، والكلب، والسِّـنَّوْر، والدمِ، وعَسْب الفحل، وكلِّ حرام، وفضل الماء، وما فيه غَرَر كالسمك في الماء، وحَبْل الْحَبَلَة، والمنابذة، والملامسة، وما في الضرع، والعبد الآبِق، والمغانم حتى تقسّمَ، والثمر حتى يَصلُحَ، والصوف في الظهر، والسمن في اللبن، والْمُحاقَلَة، والْمُزابَنَة، والْمُعَاوَمَة، والْمُخَاضَرَة، والعُرْبون، والعصير إلى من يتخذه خمراً، والكالئ بالكالئ، وما اشتراه قبل القبض، والطعام حتى يجريَ في الصاعان.

ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوماً. ومنه استثناء ظهر المبيع.

ولا يجوز التفريق بين المحارم، ولا أن يبيعَ حاضر لبادٍ، والتناجُش، والبيع على البيع، وتَلَقِّي الرُّكْبان، والاحتكارُ، والتسعير.

ويجب وضع الجوائح.

ولا يحل سلف وبيع، ولا شَرْطانِ في بيع، ولا بيعتان في بيعة، وربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عند البائع.

ويجوز شرط عدم الخداع.

والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا.

بابٌ الربا:

يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلاً بمثل يداً بيد.

وفي إلحاق غيرها بها خلافٌ.

فإن اختلف الأجناس جاز التفاضل إذا كان يداً بيد.

ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره، ولا بيع الرُّطَب بما كان يابساً إلا لأهل العَرَايَا، ولابيع اللحم بالحيوان.

ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه.

ولا يجوز بيع العِينَة.

بابٌ الْخِيَارات:

يجب على من باع ذا عيب أن يبيّنه، وإلا ثبت للمشتري الْخِيَار.

والْخَراج بالضَّمان.

وللمشتري الردّ بالغرر. ومنه الْمُصَرَّاة، فيردّها وصاعاً من تمر أو ما تراضيا عليه.

ويثبت الْخِيَار لمن خُدع، أو وباع قبل وصول السوق.

ولكل من المتبايعين بيعاً منهياً عنه الردُّ.

ومن اشترى شيئاً لم يره، له ردّه إذا رآه، وله ردّ ما اشتراه بِخِيَار.

وإذا اختلف البَـيِّعان فالقول ما يقوله البائع.

بابٌ السَّلَم:

وهو أن يسلّم رأس المال في مجلس العقد، على أن يعطيَه ما يتراضيان عليه، معلوماً إلى أجل معلوم.

ولا يأخذ إلا ما سماه، أو رأسَ ماله.

ولا يتصرف فيه قبل قبضه.

بابٌ القرضُ:

يجب إرجاع مثلِه.

ويجوز أن يكون أفضلَ أو أكثرَ، إذا لم يكن مشروطاً.

ولا يجوز أن يجرّ القرض نفعاً للمقرِض.

كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

هو جائز من مكلّف مختار، ولو هازلاً، لمن كانت في طُهر لم يمسَّها فيه ولا طلقها في الْحَيْضة التي قبله، أو في حمل قد استبان.

ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة.

وفي وقوعه، ووقوعِ ما فوق الواحدة من دون تَخَلُّل رَجْعَة خلافٌ، والراجح عدم الوقوع.

فصل:

ويقع بالكناية مع النية، وبالتخيير إذا اختارت الفُرْقَة.

وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه.

ولا يقع بالتحريم.

والرجل أحق بامرأته في عِدّة طلاقه؛ يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعياً.

ولا تحل له بعد الثلاثة حتى تنكحَ زوجاً غيره.

بابٌ الْخُلْع:

إذا خالع الرجل امرأته كان أمرُها إليها؛ لا ترجع إليه بمجرد الرَّجْعَة.

ويجوز بالقليل والكثير، ما لم يجاوز ما صار إليها منه.

ولا بد من التراضي بين الزوجين على الْخُلْع، أو إلزامُ الحاكم مع الشِّقاق بينهما.

وهو فَسخ.

وعِدّته حَيْضة.

بابٌ الإيلاءُ:

هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه أو بعضهنَّ: لا أقربُهنَّ.

فإن وقَّت بدون أربعة أشهر، اعتزل حتى ينقضيَ ما وقَّت به.

وإن لم يوقِّت شيئاً أو وقَّت بأكثرَ منها، خيّر بعد مُضِيِّها بين أن يفيءَ أو يطلقَ.

بابٌ الظِّهارُ:

وهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمّي، أو: ظاهرتك، أو نحوَ ذلك.

فيجب عليه قبل أن يَمَسَّها أن يُكفِّر بعَتق رقبة، فإن لم يجد فليطعمْ ستين مسكيناً، فإن لم يجد فليصمْ شهرين متتابعين.

ويجوز للإمام أن يُعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيراً لا يقدر على الصوم. وله أن يصرف منها لنفسه وعياله.

وإذا كان الظهار موقَّتاً فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت.

وإذا وطِئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير، كفَّ حتى يكفّر في الْمُطلَق، أو ينقضيَ وقت الْمُوقِّت.

بابٌ اللِّعانُ:

إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقرَّ بذلك ولا رجع عن رميه، لاعنها؛ فيشهد الرجل أربعَ شهاداتٍ بالله إنه لمن الصادقين والخامسةَ أنّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهاداتٍ بالله إنه لمن الكاذبين والخامسةَ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

وإذا كانت حاملاً أو كانت قد وضعت، أُدخِل نفيُ الولد في أَيْمانه.

ويفرق الحاكم بينهما. وتحرم عليه أبداً.

ويُلحَق الولد بأمه فقط. ومن رماها به فهو قاذف.

بابٌ العِدةُ:

هي للطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حِيَض، ومن غيرهما بثلاثة أشهر.

وللوفاة بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حاملاً فبالوضع.

ولا عِدة على غير مدخولة.

والأمة كالحرة.

وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين، والمكثُ في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره.

وامرأة المفقود تَرَبَّصُ أربعَ سنين، ثم تعتد عِدة الوفاة. وهي امرأته ما لم تتزوج.

بابٌ استبراءُ الإماء:

يجب استبراء الأمَة الْمَسْبِيَّة والْمُشْتَراة ونحوهما بِحَيْضَة إن كانت حائضاً، والحاملِ بوضع الحمل، ومنقطعةِ الحيض حتى يتبين عدم حملها.

ولا تستبرأ بِكر ولا صغيرة مطلقاً.

ولا يلزم الاستبراء على البائع ونحوه.

بابٌ النفقةُ:

تجب على الزوج للزوجة، والمطلَّقةِ رَجْعِيّاً؛ لا بائناً ولا في عِدة الوفاة، فلا نفقة ولا سُكنى إلا أن تكونا حاملتين.

وتجب على الوالد الْمُوسِر لولده الْمُعْسِر، والعكسُ، وعلى السيد لمن يملكه.

ولا تجب على القريب لقريبه، إلا من باب صلة الرَّحِم.

ومن وجبت نفقته وجبت كُسوته وسُكْناه.

بابٌ الرَّضَاعُ:

إنما يثبت حكمه بخمس رَضَعَاتٍ، مع تيقّن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفِطام.

ويحرم به ما يحرم بالنسب.

ويُقبل قول المرضِعة.

ويجوز إرضاع الكبير - ولو كان ذا لحية - لتجويز النظر.

بابٌ الحضانةُ:

الأَوْلى بالطفل أمُّه ما لم تنكِحْ، ثم الخالة، ثم الأبُ، ثم يعيّن الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحاً.

وبعد بلوغ سن الاستقلال يخيّر الصبي بين أبيه وأمه.

فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة.