mubarak's

Friday, August 29, 2008

كتاب النكاح

كتاب النكاح

يُشرع لمن استطاع الباءة. ويجب على من خشي الوقوع في المعصية.

والتَّبَتُّل غير جائز، إلا لعجز عن القيام بما لا بدَّ منه.

وينبغي أن تكون المرأة ودوداً ولوداً بكراً ذاتَ جمال وحسَب ومال ودين.

وتُخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبَر حصول الرضا منها، لمن كان كفُؤاً. والصغيرة تُخطب إلى وليها، ورضى البكر صمتها.

وتحرم الْخِطبة في العِدة، وعلى الْخِطبة.

ويستحب النظر إلى المخطوبة.

ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، إلا أن يكون عاضلاً أو غيرَ مسْلم.

ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح، ولو واحداً.

فصل:

نكاح المتعة منسوخ. والتحليل حرام، وكذلك الشِّغار.

ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة، إلا أن يُحلّ حراماً أو يحرّم حلالاً.

بابٌ الْمُحَرَّماتُ في النكاح:

ويحرم على الرجل أن ينكح زانيةً أو مشركةً والعكس، ومن صرح القرآن بتحريمه، والرَّضاع كالنسب، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وما زاد على العدد المباح للحر والعبد.

وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل.

وإذا عَتقت الأمَة ملكت أمر نفسها، وخُيّرت في زوجها.

بابٌ العيوبُ وأنكحةُ الكفار:

ويجوز فسخ النكاح بالعيب.

ويُقرّ من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع.

وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح، وتجب العِدة. فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول، ولو طالتِ المدة، إذا اختارا ذلك.

بابٌ الْمَهر والعِشْرة:

الْمَهر واجب. وتكره المغالاة فيه. ويصح ولو خاتماً من حديد، أو تعليمَ القرآن.

ومن تزوج امرأة ولم يسمِّ لها صَداقاً، فلها مَهر نسائها إذا دخل بها.

ويُستحب تقديم شيء من الْمَهر قبل الدخول.

وعليه إحسان العِشْرة، وعليها الطاعة.

ومن كانت له زوجتان فصاعداً عدل بينهنَّ في القِسمة وما تدعو الحاجة إليه.

وإذا سافر أقرع بينهنَّ.

وللمرأة أن تهب نَوبَتها، أو تُصالح الزوج على إسقاطها.

ويقيم عند الجديدة البكر سبعاً، والثيبِ ثلاثاً.

ولا يجوز العزل، ولا إتيان المرأة في دبرها.

فصل:

الولد للفِرَاش، ولا عبرة لشَبَهِهِ بغير صاحبه.

وإذا اشترك ثلاثة في وَطء أمَة في طهر مَلَكَها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادَّعَوْه جميعاً، فيُقرَع بينهم، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرَيْن ثُلُثا الدِّيَة.