كتاب الأيمان
الْحَلْف إنما يكون باسم الله أو صفة له من صفات ذاته.
ويحرم بغير ذلك.
ومن حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، ولا حِنث عليه.
ومن حلف على شيء فرأى غيرَه خيراً منه، فلْيأتِ الذي هو خير، وليكفّر عن يمينه.
ومن أُكره على اليمين فهي غير لازمة، ولا يأثم بالْحِنث فيها.
واليمين الغَمُوس هي التي يعلم الحالف كذِبَها.
ولا مؤاخذة باللغْوِ.
ومِن حق المسلم على المسلم إبرار قَسَمه.
وكفارة اليمين هي ماذكره الله في كتابه العزيز.