mubarak's

Friday, August 29, 2008

كتاب الهبة

كتاب الهبة

إن كانت بغير عِوَض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف.

وإن كانت بعِوَض فهي بيع، ولها حكمه.

والعُمْرَى والرُّقْبى توجبان الْمِلك للمُعْمَر والْمُرْقَب، ولعَقِبه من بعده، لا رجوعَ فيهما.