كتاب الهبة
إن كانت بغير عِوَض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف.
وإن كانت بعِوَض فهي بيع، ولها حكمه.
والعُمْرَى والرُّقْبى توجبان الْمِلك للمُعْمَر والْمُرْقَب، ولعَقِبه من بعده، لا رجوعَ فيهما.