كتاب الطلاق
هو جائز من مكلّف مختار، ولو هازلاً، لمن كانت في طُهر لم يمسَّها فيه ولا طلقها في الْحَيْضة التي قبله، أو في حمل قد استبان.
ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة.
وفي وقوعه، ووقوعِ ما فوق الواحدة من دون تَخَلُّل رَجْعَة خلافٌ، والراجح عدم الوقوع.
فصل:
ويقع بالكناية مع النية، وبالتخيير إذا اختارت الفُرْقَة.
وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه.
ولا يقع بالتحريم.
والرجل أحق بامرأته في عِدّة طلاقه؛ يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعياً.
ولا تحل له بعد الثلاثة حتى تنكحَ زوجاً غيره.
بابٌ الْخُلْع:
إذا خالع الرجل امرأته كان أمرُها إليها؛ لا ترجع إليه بمجرد الرَّجْعَة.
ويجوز بالقليل والكثير، ما لم يجاوز ما صار إليها منه.
ولا بد من التراضي بين الزوجين على الْخُلْع، أو إلزامُ الحاكم مع الشِّقاق بينهما.
وهو فَسخ.
وعِدّته حَيْضة.
بابٌ الإيلاءُ:
هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه أو بعضهنَّ: لا أقربُهنَّ.
فإن وقَّت بدون أربعة أشهر، اعتزل حتى ينقضيَ ما وقَّت به.
وإن لم يوقِّت شيئاً أو وقَّت بأكثرَ منها، خيّر بعد مُضِيِّها بين أن يفيءَ أو يطلقَ.
بابٌ الظِّهارُ:
وهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمّي، أو: ظاهرتك، أو نحوَ ذلك.
فيجب عليه قبل أن يَمَسَّها أن يُكفِّر بعَتق رقبة، فإن لم يجد فليطعمْ ستين مسكيناً، فإن لم يجد فليصمْ شهرين متتابعين.
ويجوز للإمام أن يُعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيراً لا يقدر على الصوم. وله أن يصرف منها لنفسه وعياله.
وإذا كان الظهار موقَّتاً فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت.
وإذا وطِئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير، كفَّ حتى يكفّر في الْمُطلَق، أو ينقضيَ وقت الْمُوقِّت.
بابٌ اللِّعانُ:
إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقرَّ بذلك ولا رجع عن رميه، لاعنها؛ فيشهد الرجل أربعَ شهاداتٍ بالله إنه لمن الصادقين والخامسةَ أنّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهاداتٍ بالله إنه لمن الكاذبين والخامسةَ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
وإذا كانت حاملاً أو كانت قد وضعت، أُدخِل نفيُ الولد في أَيْمانه.
ويفرق الحاكم بينهما. وتحرم عليه أبداً.
ويُلحَق الولد بأمه فقط. ومن رماها به فهو قاذف.
بابٌ العِدةُ:
هي للطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حِيَض، ومن غيرهما بثلاثة أشهر.
وللوفاة بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حاملاً فبالوضع.
ولا عِدة على غير مدخولة.
والأمة كالحرة.
وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين، والمكثُ في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره.
وامرأة المفقود تَرَبَّصُ أربعَ سنين، ثم تعتد عِدة الوفاة. وهي امرأته ما لم تتزوج.
بابٌ استبراءُ الإماء:
يجب استبراء الأمَة الْمَسْبِيَّة والْمُشْتَراة ونحوهما بِحَيْضَة إن كانت حائضاً، والحاملِ بوضع الحمل، ومنقطعةِ الحيض حتى يتبين عدم حملها.
ولا تستبرأ بِكر ولا صغيرة مطلقاً.
ولا يلزم الاستبراء على البائع ونحوه.
بابٌ النفقةُ:
تجب على الزوج للزوجة، والمطلَّقةِ رَجْعِيّاً؛ لا بائناً ولا في عِدة الوفاة، فلا نفقة ولا سُكنى إلا أن تكونا حاملتين.
وتجب على الوالد الْمُوسِر لولده الْمُعْسِر، والعكسُ، وعلى السيد لمن يملكه.
ولا تجب على القريب لقريبه، إلا من باب صلة الرَّحِم.
ومن وجبت نفقته وجبت كُسوته وسُكْناه.
بابٌ الرَّضَاعُ:
إنما يثبت حكمه بخمس رَضَعَاتٍ، مع تيقّن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفِطام.
ويحرم به ما يحرم بالنسب.
ويُقبل قول المرضِعة.
ويجوز إرضاع الكبير - ولو كان ذا لحية - لتجويز النظر.
بابٌ الحضانةُ:
الأَوْلى بالطفل أمُّه ما لم تنكِحْ، ثم الخالة، ثم الأبُ، ثم يعيّن الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحاً.
وبعد بلوغ سن الاستقلال يخيّر الصبي بين أبيه وأمه.
فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة.