mubarak's

Friday, August 29, 2008

كتاب النذر

كتاب النذر

إنما يصح إذا ابتُغيَ به وجه الله. فلا بد أن يكون قربةً، ولا نذر في معصيةٍ.

ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلةٌ بين الورثة مخالِفةٌ لما شرعه الله. ومنه النذر على القبور، وعلى ما لم يأذن به الله.

ومن أوجب على نفسه فعلاً لم يشرعْه الله، لم يجب عليه. وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يُطيقه.

ومن نذر نذراً لم يُسَمِّهِ أو كان معصيةً أو لا يُطيقه، فعليه كفارة يمين.

ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء.

ولا يَنفُذ النذر إلا من الثُّلُث.

وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده، أجزأه ذلك.