mubarak's

Friday, August 8, 2014

التقليد

 ممتنع للمجتهد القادر على الدليل كاف للعاجز عنه فيما لو لم يطلب فيه القطع والظن كاف في كل علم بكيفية أو في علم لم يطلب فيه القطع واليقين وبيانه أن يقول كل مسألة يتعلق بها عمل فان الظن فيها كاف وكل مسألة لا يتعلق بها عمل فالمشهور أنه لا بد فيها من العلم وقال المحققون ان كلف فيها بالعلم فلا يجوز فيها الأخذ بالظن والا جاز كالتفاضل بين فاطمة وخديجة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين
 واعلم أن اكتفاء الشرع في الفروع بالظن ليس بمتعلق للعمل بالظن فان الظن أمارة وجوب العمل لا مستند العمل وانما استند العمل الى الدليل القاطع والاجماع وعن هذا قال القاضي أبو بكر ليس في الشريعة تقليد اذ حقيقة التقليد قبول القول من غير حجة ودليل فكما ان قول الرسول مقبول لقيام المعجزة الدالة على صدقه كذلك قبول أخبار الآحاد وأقوال المفتين والحكام مقبول بالاجماع من الأمة المعصومة فنزلت أقوال المجتهدين في وجوب العمل عليهم بالاجماع منزلة اخبار الآحاد والأقيسة عند المجتهدين في المصير إليها بالاجماع وفي جواز التقليد لمن التزم مذهبا معينا خلاف وجزم القاضي الحسين بالمنع ففي فتاويه لا يجوز للشافعي ان يلمس امرأة ثم يصلي ولا يتوضأ تقليدا لمن يعتقد أن اللمس لا ينقض لأنه بالاجتهاد يعتقد مذهب الشافعي رحمه الله وهو من أهل الاجتهاد في هذا فلا يجوز ان يخالف إجتهاده
 كما لو اجتهد في القبلة فأدى اجتهاده الى جهة ثم أراد أن يصلي إلى غيرها انتهى
 ومنهم من جوزه عند الضرورة وإليه يشير كلام ابن الصلاح حيث قال في فتاويه ان زكاة الفطر يعسر تفريقها على الأصناف الثمانية وقد جوز بعض أئمتنا قسمتها على ثلاثة ويجوز تقليده في ذلك للضرورة
المنثور في القواعد - الزركشي (1/ 398)

 [ المنثور - الزركشي ]
الكتاب : المنثور في القواعد
المؤلف : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله
الناشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت
الطبعة الثانية ، 1405
تحقيق : د. تيسير فائق أحمد محمود
عدد الأجزاء : 3
#Islam
#Muslim
#Sharia
#Tafseer
#Fiqh
#Thurats