فتاوى الرملي (5/ 116)
كِتَابُ الْبُغَاةِ ) .
( سُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ الْبَاغِي يَخْرُجُ بِتَأْوِيلٍ
هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ لَا ؟
( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الْبَغْيَ لَيْسَ
بِحَرَامٍ ؛ لِأَنَّ الْبَاغِي إنَّمَا خَالَفَ بِتَأْوِيلٍ جَائِزٍ بِاعْتِقَادِهِ
وَمَنْ صَرَّحَ بِتَحْرِيمِهِ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَمِّهِ فَكَلَامُهُ
مَحْمُولٌ كَالْأَحَادِيثِ عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ الطَّاعَةِ بِلَا تَأْوِيلٍ أَوْ
بِتَأْوِيلٍ فَاسِدٍ .
الكتاب : فتاوى الرملي
مصدر الكتاب : موقع الإسلام
http://www.al-islam.com